رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “التماس إعادة نظر يُعيد الحق لأهله”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن التماس إعادة النظر، بقبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم الصادر بحبس الطاعن في تهمة تبديد إيصال أمانة، وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة التي تضمنتها إحدى القضايا الأخرى، قالت في الطعن المقيد برقم 12134 لسنة 94 قضائية:
“في حالة ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة فإن من الملائم أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها، والمطلوب اعادة النظر فيه التحقق من براءة المتهم استنادا الي تلك الأدلة بتحقيق موضوعي”.
اقرأ ايضا: نقابة المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين فى القيد بالجدول العام.. السبت
وتضيف “المحكمة”: وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في 5 حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية.
“التماس إعادة نظر يُعيد الحق لأهله”.. النقض تُقرر: حال ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة لابد أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم التحقيق من براءة المتهم.. وتكون المحكمة مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها




