الرئيسيةالوطن العربيمصرقانون الطفل يحدد 15 حالة للخطر ويشدد على حماية حقوق الأطفال

قانون الطفل يحدد 15 حالة للخطر ويشدد على حماية حقوق الأطفال

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

يمثل الطفل الركيزة الأساسية للمجتمع ومستقبله، ولذلك أولى الدستور المصري والتشريعات الوطنية اهتمامًا خاصًا بحمايته وضمان نشأته في بيئة آمنة وسليمة. وانطلاقًا من هذا الاهتمام، حدد قانون الطفل عددًا من الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، سواء نتيجة ظروف أسرية أو تعليمية أو اجتماعية قد تهدد سلامته أو صحته أو أخلاقه أو مستقبله. ويهدف تحديد هذه الحالات إلى التدخل المبكر لحماية الأطفال من الإهمال والعنف والاستغلال والتشرد وغيرها من المخاطر، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وتأمين حقهم في الرعاية والتربية والتعليم والنشأة السليمة.

1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .

2 – إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد

3 – إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

4 – إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله .

5 – إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6 – إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7 – إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

قد يهمك أيضًا: برلمانى: حملات الشائعات الإخوانية تستهدف ضرب الثقة فى مؤسسات الدولة

8 – إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .

9 – إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت .

10 -إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

11 -إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته

12 -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

-13 إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

-14 إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .

-15 ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و ( 4 ) ، يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـدي حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو
بأحدي هاتين العقوبتين

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات