رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “عندما تستغل الوكالة كستار للسمسرة.. النقض تعيد رسم الحدود بين حقوق الموكل والوكيل”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بـ”التوكيل”، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن ضوابط ومعايير إلغاء “التوكيل”، والتصدي لاستغلال الوكالة كستار للسمسرة، قالت فيه: “جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الآخر ولو ورد به نص البيع للنفس أو للغير أو لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، ما لم يتضمن نصوص قاطعة وصريحة بوجود مصلحة للوكيل أو الغير باستمرار الوكالة”، وذلك في الطعن المقيد برقم 7910 لسنة 91 قضائية.
قد يهمك أيضًا: نائب بخارجية النواب: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا
تبدأ القصة عندما قرر أحد المواطنين استغلال عقاره، وقام بإصدار عقد توكيل رقم 10151 لسنة 2016 توثيق مدينة نصر لشخص آخر ليعمل بوصفه وكيلاً عنه لبيع شقة سكنية، تضمن التوكيل البند التقليدي الشائع: “حق البيع للنفس وللغير” – ولكن – بعد مرور عامين كاملين، فوجئ صاحب العقار بأن “الوكيل” لم يقم ببيع الشقة، بل تبين أن التوكيل يُستخدم في حقيقته كـ “عقد سمسرة”؛ حيث كُلّف الوكيل ببيع الشقة بأعلى سعر ممكن لمصلحة المالك، دون أن يُصدر التوكيل أصلًا لمصلحة هذا الوكيل أو لإعفائه من التزاماته.
عندما تستغل الوكالة كستار للسمسرة.. النقض تعيد رسم الحدود بين حقوق الموكل والوكيل.. وتقرر: جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الأخر ولو ورد به نص “البيع للنفس أو للغير” أو “لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين




