الرئيسيةالوطن العربيمصرالنقض تقرر: تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقى...

النقض تقرر: تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقى بمستحقاته

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” لحماية حقوق العمال وأجورهم.. محكمة النقض تُقرر: تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقى بمستحقاته”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية لحماية حقوق العمال وأجورهم، أبرزها أن تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقي بمستحقاته، وعدم إثبات سداد الأجر يُلزم صاحب العمل بأدائه، وذلك في الطعن المقيد برقم 2820 لسنة 94 قضائية – عمال. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أنه لما كان مفاد المادة 998/1 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضي ببدء هذا التقادم من وقت انتهاء العقد، واستثنى من هذه القاعدة دعاوى معينة رأى فيها أن العامل قد لا يتسنى له العلم بمستحقاته وقت انتهاء العقد وهي الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد – فجعل بدء سريان تقادمها من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد قاصداً من ذلك تحقق علم العامل بمستحقاته قبل أن يبدأ سريان التقادم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المطعون ضدها الأولى قد سلمت الطاعن أو أخطرته بما يستحقه من أرباح وبالتالي فإن التقادم بشأنها لا يكون قد بدأ في السريان، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن عن الأعوام من 2004 حتى 2007 وعام 2013 بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

قد يهمك أيضًا: نائب: رؤية الرئيس السيسى تعزز فرص التكامل فى قطاع الطاقة بشرق المتوسط

وبحسب “المحكمة”: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأجر هو الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق رب العمل مقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، ونظراً لأهمية الأجر وحيويته الاجتماعية فقد نص المشرع في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه: “لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر”، يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالأجر المتأخر وأجابه الحكم الابتدائي عن الفترة من 24 نوفمبر 2017 حتى 31 أكتوبر 2019 إلا أن الحكم المطعون فيه عدل تلك الفترة بجعلها حتى 1 أغسطس 2019 رغم عدم تقديم المطعون ضدها الأولى ما يفيد استلام الطاعن الأجرة عن الفترة المتبقية وتوقيعه بما يفيد الاستلام، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 

لحماية حقوق العمال وأجورهم.. محكمة النقض تُقرر: تقادم أرباح العامل لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقى بمستحقاته.. والحيثيات تؤكد: وعدم إثبات سداد الأجر يُلزم صاحب العمل بأدائه.. و4 مبادئ قضائية أخرى 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات