رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض ترسى مبدأ جديدًا.. وتُقرر: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى حكم حضورى بعد المعارضة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بشأن إشكالية انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أرست خلاله لمبدأ قضائياً، قررت فيه: “تقرر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى حكم حضوري بعد المعارضة وانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ جلسة المعارضة دون اتخاذ إجراء فى الدعوى”، وذلك في الطعن المقيد برقم 583 لسنة 96 القضائية.
“وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف – وإذا كان يبين من ذلك إنه قد أنقضى على الدعوى فى الفترة سالفة الذكر مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية المقررة فى مواد الجنح – دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة – فتكون الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة – ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة..”.
قد يهمك أيضًا: هند رشاد: العلاقات المصرية الإماراتية قوة دافعة للسلام والتنمية بالمنطقة
في المعارضة الجزئية قبول ورفض وتأييد، ومرور أكثر من ثلاث سنوات قرر المتهم بالاستئناف، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة رفضت الدفع، وقررت بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر، ثم تم الطعن بالنقض على هذا الحكم وقضت محكمة النقض بقبول النقض والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن بعض المنصات لا تقبل هذا الدفع بالرغم من حكم النقض، فأين الإشكالية هنا؟
يرى بعض القانونيين أن هذا الأثر يأتي من تاريخ المعارضة، بمعني الحضوري جزئي بتوكيل من تاريخ الحكم الحضوري حتي التقرير بالاستئناف لو مضي 3 سنوات تنقضي الدعوي الجنائية، كما يرى البعض أن أي إجرائيين أياً كانا مر بينهما ثلاث سنوات لابد من القضاء بالانقضاء، كما يتساءل البعض أليست المادة 337 من قانون العقوبات ملغيه في 1 أكتوبر 2005 بموجب قانون التجارة فلماذا تم التقييد بهذه المادة؟ وتساءل آخرين من المسؤول عن ضياع الحق.. هل المجني عليه مكلف بالقبض علي المتهم وتنفيذ الحكم أم الجهة التنفيذية؟
النقض ترسى مبدأ جديدًا.. وتُقرر: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى حكم حضوري بعد المعارضة.. والحيثيات تؤكد: انقضاء 3 سنوات من تاريخ جلسة المعارضة فى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء فى الدعوى




