الرئيسيةالوطن العربيمصرالقانون يحدد أولوية جهات التمويل في استيفاء حقوقها من المشروعات المتعثرة

القانون يحدد أولوية جهات التمويل في استيفاء حقوقها من المشروعات المتعثرة

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، خاصة عند تمويل المشروعات المتعثرة، بما ينظم ترتيب استيفاء الحقوق بين جهات التمويل والخزانة العامة والدائنين المرتهنين.

ونص القانون على عدم سريان الأولوية المقررة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها الناتجة عن التمويل الذي قدمته للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، باستثناء الضرائب والرسوم التي حصلتها المشروعات من الغير بصفتها جهة ملتزمة بالتحصيل والتوريد.

نوصي بقراءة: نائب يطالب بكشف مسار أرقام المواطنين من شركات المحمول إلى شركات التسويق

واستثنى القانون المشروعات المتعثرة، حيث تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها قبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وقبل حقوق الدائنين المرتهنين الذين قيدت حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر، وكذلك قبل حقوق الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت، إذا تم التأشير بهذه الحقوق بعد منح التمويل.

وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل على التقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن، ويتم التأشير بذلك في هامش القيد دون رسوم، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعتبر المشروع متعثراً إذا أشهر إفلاسه، أو اضطربت أوضاعه المالية بصورة تنذر بالتوقف عن الدفع، على أن يصدر تقرير بحالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية. واشترط القانون ألا يكون التعثر ناتجاً عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل إحدى حالات التفالس بالتدليس.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات