الرئيسيةالوطن العربيمصرقانون الرياضة يحدد شروط عضوية مجالس الإدارات ويلزمها بضوابط صارمة

قانون الرياضة يحدد شروط عضوية مجالس الإدارات ويلزمها بضوابط صارمة

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

حدد قانون الرياضة ضوابط واضحة لتشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، ووضع شروطًا للترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يضمن توافر معايير النزاهة والكفاءة والالتزام القانوني فيمن يتولى إدارة الهيئة.

كما حدد القانون مجموعة من الالتزامات التي يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بها، وفي مقدمتها تنفيذ الأحكام القضائية، والرد على تقارير الجهات الرقابية، والالتزام بالقواعد المنظمة لاجتماعات الجمعيات العمومية وموافاة الجهات الإدارية المختصة بالمحاضر والقرارات في المواعيد المحددة قانونًا.

ويتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط في من يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2)     أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تصفح أيضًا: النائب محمد سليمان: كيف لا نوافق على قانون ينظم عمل جهاز مستقبل مصر

4)     ألا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات