وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لتنظيم عمليات منح الائتمان، بما يضمن التحقق من الجدارة الائتمانية وصحة البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء، ويحمي البنوك من مخاطر الغش والتدليس.
كما شدد القانون العقوبات على تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء وقائع بقصد تيسير الحصول على الائتمان، بما يعزز سلامة التعاملات المصرفية ويحافظ على استقرار الجهاز المصرفي.
نوصي بقراءة: القانون يحدد إجراءات مراجعة الموازنة الخاصة بالتحالف الوطنى.. تعرف عليها
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.




