الرئيسيةالوطن العربيمصرشروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقاً لقانون البنك المركزى

شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقاً لقانون البنك المركزى

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ونصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

قد يهمك أيضًا: خالد البلشي: المصور المصري لم يكن ناقلا للحدث بل مشاركا فيه وصائغا له

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات