رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “النقض تضع 4 مبادئ قضائية لحفظ الحقوق والممتلكات وتقرر: دعوى استرداد العقار المغصوب أو المطالبة بقيمته لا تسقط بالتقادم”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض لحفظ الحقوق والممتلكات من الغصب، وتؤكد في الطعن المقيد برقم 9109 لسنة 91 قضائية:
1- دعوى استرداد العقار المغصوب أو المطالبة بقيمته لا تسقط بالتقادم.
2- حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال وليس له أجل محدد يزول بانقضائه.
3- ويظل للمالك الحق في إقامة دعواه بطلب حقه مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون.
اقرأ ايضا: قيادي بحماة الوطن يشيد بشفافية الحكومة فى التعامل مع حادث ميناء دمياط
4-التنفيذ العيني هو الأصل في رد العقار المغصوب، ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
المطالبة بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بالتزامه بالرد بطريق التعويض عند تعذر التنفيذ عيناً، وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الطويل.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يُقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون.
تضيف “المحكمة”: وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
النقض تضع 4 مبادئ قضائية لحفظ الحقوق والممتلكات وتقرر: دعوى استرداد العقار المغصوب أو المطالبة بقيمته لا تسقط بالتقادم.. والحيثيات: حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال وليس له أجل محدد يزول بانقضائه




