حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة، كما قصر حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده، ونظم الضوابط الخاصة بذلك.
اقرأ ايضا: شعبان رأفت: استعراض الرئيس لقدرات الدولة يعكس جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.
ونصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.
ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة
وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.




