الرئيسيةالوطن العربيمصرمجلس النواب يقر مواد تنظم ضوابط عمل الصندوق السيادى بقانون جهاز مستقبل...

مجلس النواب يقر مواد تنظم ضوابط عمل الصندوق السيادى بقانون جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المواد من 50 إلى 57 فى مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنظمة لشئون وضوابط عمل واختصاصات الصندوق السيادى المُنشأ بموجب مشروع القانون.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة 50

يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ولرئيس الجمهورية، في أي وقت، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادي، ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وتعد تلك الأموال والأصول والأسهم والحصص اعتبارا من تاريخ نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.

مادة 51

يجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذي يبرم في هذا الشأن الاشتراطات التي يلزم مراعاتها من الصندوق في إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.

مادة 52

يتخذ الصندوق السيادي قراراته الاستثمارية، ويباشر معاملاته مع الأطراف الأخرى، بناء على أسس اقتصادية ومالية وتجارية، لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في العمليات الاستثمارية بحسب الأحوال.

مادة 53

للصندوق السيادي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.

كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.

وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق السيادي.

نوصي بقراءة: القانون يُحدد 10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطنى.. تعرف عليها

المادة 54

مع مراعاة حكم المادة (53) من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو أمواله أو أصوله.

ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.

ورفض المجلس مقترح النائب رضا عبد السلام بإضافة مجلس النواب في المادة ليكون له رقابة على القرار الذي يصدر باستحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ورفضت الحكومة المقترح، وقال المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، إنه في ظل القانون يتعين صدور القرار من رئيس الجمهورية ولا حاجة للعرض على مجلس النواب قبل صدور القرار.

ووافق المجلس على مقترح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والذي ينص على نقل عبارة “أو أمواله أو أصوله” بالسطر الخامس إلى عجز الفقرة الأولى منها، وتم الموافقة على المقترح.

المادة 55

لا يجوز التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار، إلا بالقدر اللازم لمزاولة الصندوق أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بالقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة (۱۷) من هذا القانون.

ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف أخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع.

وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة (32/ الفقرة الأولى) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.

مادة 56

للصندوق أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والشئون القانونية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.

مادة 57

يتمتع الصندوق السيادي بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية، وأي من وجوه المعاملة الأخرى التي تطبق على صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۱۸ أو في أي قانون آخر.

كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه أحكام القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

احدث التعليقات