الرئيسيةالوطن العربيمصرالنقض: انتفاء صفة هيئة قضايا الدولة فى التخل بدعاوى التهرب الضريبى

النقض: انتفاء صفة هيئة قضايا الدولة فى التخل بدعاوى التهرب الضريبى

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض ترسى مبدأ جديداً: انتفاء صفة هيئة قضايا الدولة فى التخل بدعاوى التهرب الضريبي”، استعرض خلاله حكماً صادراً من غرفة المشورة “الجنائية”، المنعقدة بمحكمة النقض يُرسى مبدأ قضائياً حول علاقة هيئة قضايا الدولة بقضايا التهرب الضريبى، قالت فيه بالطعن المرفوع من وزير المالية (بصفته) المقيد برقم 13844 لسنة 95 القضائية:  

“انتفاء صفة هيئة قضايا الدولة فى التخل فى دعاوى التهرب الضريبى، وذلك استنادا إلى أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة رقم 43 من قانون الضريبة على المبيعات، بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، لا تحمل فى طياتها عنصر التعويض الذى كان وارداً بها بصريح اللفظ، فقد انتفت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة فى التدخل بطلب الحكم بهذا التعويض أو الطعن في الحكم الصادر بشأنه”. 

تصفح أيضًا: القانون يحدد العلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.. التفاصيل

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من حيث إنه ولئن كان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز – نظرا لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية “دستورية” بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. 

وبحسب “المحكمة”: فإنه إعمالا لهذا القضاء تكون قد انتفت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة في التدخل في هذه الدعوى بطلب الحكم بهذا التعويض أو الطعن في الحكم الصادر بشأنه، وانهار الأساس الذي كان يخولها هذا الحق بعد أن أصبحت العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات – بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – لا تحمل في طياتها عنصر التعويض الذي كان واردا بها بصريح اللفظ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هذه الدعوى – على هذا النحو – يكون غير جائز. 

النقض ترسى مبدأ جديداً: انتفاء صفة هيئة قضايا الدولة فى التخل بدعاوى التهرب الضريبي.. والحيثيات: العقوبة المنصوص عليها بالمادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات لا تحمل في طياتها عنصر التعويض.. ومبادئ أخرى

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات