قررت النقابة العامة للمحامين إحالة محامٍ إلى التحقيق أمام النقابة العامة، وتحديد جلسة الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً لنظر الواقعة، وذلك على خلفية اتهامه بالاستعانة بشهود زور.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (62) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تلزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأداء كافة الواجبات التي يفرضها القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب وتقاليد المحاماة.
وأشارت النقابة إلى أن التعديلات الواردة بالفقرة الثانية من ذات المادة تُلزم أعضاء النقابة بمدونة السلوك المهني المقرة من الجمعية العمومية والمقيدة بالوقائع المصرية، حيث يترتب على مخالفتها انعقاد المسئولية المهنية للمحامي.
قد يهمك أيضًا: خطة التنمية: وصول مياه الشرب إلى قرى الريف العام المالى 2026/2027
وأوضحت النقابة السند القانوني للعقوبات التأديبية وفقاً للمادة (98) من القانون، والتي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون أو يخل بواجبات مهنته وتصرف تصرفاً يحط من قدرها بإحدى العقوبات: (الإنذار، اللوم، المنع من المزاولة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو محو الاسم نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق).
كما لفتت إلى صريح المادة (99) من القانون المعدل، والتي تمنح هيئة مكتب النقابة العامة سلطة لفت النظر أو توقيع عقوبة الإنذار، فضلاً عن جواز إصدار قرار بوقف المحامي المُحال للتأديب احتياطياً عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى بعد سماع أقواله، مع كفالة حقه في التظلم لمجلس النقابة خلال 30 يوماً، وندب النقابة الفرعية لمحامٍ آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة الوقف.
وأكدت النقابة العامة للمحامين حرصها التام والتزامها بحماية المهنة ورعاية قيمها وآدابها وتقاليدها الراسخة، والسعي الدائم للدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفقاً للدستور والقانون، والتصدي لأي محاولة للانتقاص من هيبة المحاماة، حفاظاً على جسر الثقة المجتمعية والصورة الذهنية للرسالة السامية.




