
ينشر “اليوم السابع” نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، والمقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسه النائب طارق شكري، مناقشته غدا الاثنين، في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها المراجعة الشاملة للقانون وتطبيقه العملي، خاصة ما يتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، والنظام الأساسي، والصلاحيات اللازمة لتحديد القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة وإدارة المخاطر.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الوكالة أُنشئت بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة التي تتسم بارتفاع المخاطر، من خلال شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، لإعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، بحيث يصدر النظام الأساسي بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، فيما تُشكل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.
اقرأ ايضا: جهود تعزيز الاستخدام الآمن لمواقع التواصل وحماية الخصوصية.. الإعلام توضح
وحدد المشروع اختصاصات الجمعية العامة العادية، وتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على مشروع توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي.
كما منح الجمعية العامة غير العادية صلاحيات تعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتشمل الصلاحيات الجديدة الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
ويتكون مشروع القانون من مادتين، تتضمن الأولى استبدال نص المادة 11 من القانون القائم، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال استكمال إجراءات إقراره وإصداره.






