
ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية مستغلي الفنادق والمسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء شهريا، مع ضرورة مطابقة هذه البيانات للكشوف اليومية المرسلة إلى إدارة شرطة السياحة، وقرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين حال مخالفة هذا الالتزام.
تصفح أيضًا: ياسر الحفناوى: زيارة رئيس الصين لمصر تؤكد ثقلها وتفتح بابا جديدا للشراكة
ونصت المادة 22 من القانون على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
وحددت المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية عقوبة مخالفة هذا الالتزام، حيث تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.




