يحظر قانون البناء الموحد إنشاء المباني أو المنشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها، وكذلك هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية المعمول بها وقت إصدار الترخيص وما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تصفح أيضًا: حياة كريمة تواصل دعم غزة بـ 13 شاحنة تحمل 15 ألف كرتونة مواد غذائية.. صور
ويشترط لإصدار الترخيص، أن تكون المباني أو الأعمال المطلوب تنفيذها مطابقة لأحكام القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ وفقًا للكودات المصرية، فضلًا عن توافقها مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية واشتراطات الإضاءة والتهوية والأفنية وتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
ويلزم القانون الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة به، بينما يقدم طلب الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد، ويكون المهندس أو المكتب مسئولًا عن استيفاء المستندات وأعمال التصميم ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات القياسية المصرية، فيما لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.




