الرئيسيةالوطن العربيمصرالنقض: بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع ليس باطلًا لمجرد عدم...

النقض: بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع ليس باطلًا لمجرد عدم حصول القسمة

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حول بيع المفرز قبل القسمة.. اشترى ومتخفش.. النقض تقرر: بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع ليس باطلًا لمجرد عدم حصول القسمة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض أرسى عدد كبير المبادئ بشأن “بيع المفرز قبل القسمة”، ويُجيب على حزمة من التساؤلات أبرزها ما مدى صحة بيع المفرز قبل القسمة؟ وهل هناك فرق كبير بين صحة عقد البيع وبين نفاذ أثره في مواجهة باقي الشركاء؟ قالت صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 26666 لسنة 95 قضائية:  

1- بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع ليس باطلًا لمجرد عدم حصول القسمة، وإنما يظل عقدًا صحيحًا بين طرفيه، ويتوقف تنفيذ العقد وتسليم المبيع على ما تسفر عنه القسمة النهائية.  

2- شراء أحد الأشخاص لجزء مفرز من المال الشائع، لا يجعله غاصبًا للعين محل النزاع، متى كان اشترى من أحد الملاك على الشيوع، إذ يحل محل البائع في ملكية حصته الشائعة وحقوقه في العقار.

اقرأ ايضا: حق التظلم للمستخلص الجمركي خلال ثلاثين يوماً من العلم بالقرار

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى سديد؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 826/1 من القانون المدنى على أن: “كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وأن يستعملها مفاده أن للشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه، إذ يترتب عليه أن يحل المتصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف، ولكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، ومن ثم يكون للمشترى أن يحل محل البائع في هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له التسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وبحسب “المحكمة”: إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم  شائعا أو حكميا، وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.  

“حول بيع المفرز قبل القسمة.. اشترى ومتخفش”.. النقض تقرر: بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع ليس باطلًا لمجرد عدم حصول القسمة.. والحيثيات: يظل العقد صحيحًا بين طرفيه.. وتؤكد: يتوقف تنفيذ العقد وتسليم المبيع على ما تسفر عنه القسمة النهائية

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات