الرئيسيةالوطن العربيمصرحكم قضائى يلزم جارًا بتعويض جاره وإزالة سبب الضرر لثبوت مسؤوليته عن...

حكم قضائى يلزم جارًا بتعويض جاره وإزالة سبب الضرر لثبوت مسؤوليته عن تسرب مياه

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “رفضت الدفع بعدم الصفة.. حكم قضائى يُلزم جارًا بالتعويض وإزالة سبب الضرر بعد ثبوت مسؤوليته عن تسريب المياه”، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يهم ملايين المتضررين من تسريب المياه بين شقق سكان العقار وبعضهم البعض، بإلزام جارًا بالتعويض وإزالة سبب الضرر بعد ثبوت مسؤوليته عن تسريب المياه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 871 لسنة 2026 مدنى كلى كفر الزيات.

ألزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (10 آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام المدعي عليه يعمل عزل الأرضية الحمام ومنطقة تلاقي الجدارن بالأرضية ومعالجة السقية بين بلاط الأرضيات بالمواد اللازمة لذلك وفقاً للأصول الفنية”.

وتضيف “المحكمة”: وعن موضوع الدعوى حيث إنه عن الطلب الأول بإلزام المدعى عليه بالتعويض فإن المحكمة تعيد لقضائها في هذا الشأن بما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني على أن: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، فلما كان المقرر بنصوص المواد 170 من القانون المدني أن يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة” .

وتؤكد “المحكمة”: فلما كان المقرر ينص المادة 221 من القانون المدني أن:

1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، القاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خساره وما فانه من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه يبذل جهد معقول .

اقرأ ايضا: نائب: افتتاح الأوكتاجون يعكس انتقال الدولة لمرحلة جديدة فى إدارة القوة الشاملة

2-ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرة العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد”. 

فلما كان المقرر بنص المادة 1/222 من القانون المدني أن: “يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء”، وحيث أن المشرع اشترط لتوافر المسئولية التقصيرية أركان ثلاثة:

أولا: الخطأ: الخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص العادي ويقوم الخطأ على ركنين أحدهما مادى ويتمثل في التعدي الذي يقع عبء إثباته على المضرور وثانيهما معنوى وهو الإدراك.

ثانياً: الضرر: الضرر إما ماديا أو أدبيا، ويشترط في الأول أن يحل بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون وقع فعلاً ويتعلق الضرر المادي بتفويت الفرصة، أما الضرر الأدبي فهو يمس الشخص في مصلحة غير مالية فقد يصيب الشرف أو العاطفة أو مجرد الاعتداء على حق ويجب أن يكون كذلك محققاً .

ثالثا: علاقة السببية: علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور”.

رفضت الدفع بعدم الصفة.. حكم قضائى يُلزم جارًا بالتعويض وإزالة سبب الضرر بعد ثبوت مسؤوليته عن تسريب المياه… تقرير الخبير أثبت أن “رشح المياه” أصاب غرفة المعيشة.. والمحكمة تتصدى لأزمة يتضرر منها المواطنين

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات