الرئيسيةالوطن العربيمصرالحبس والغرامة عقوبة تعطيل أعمال الصيد والإضرار بالثروة السمكية.. تعرف عليها

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل أعمال الصيد والإضرار بالثروة السمكية.. تعرف عليها

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وحظر التشريع، في المادة “29” إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما أكد على رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

تصفح أيضًا: حازم الجندى: كلمة الرئيس بافتتاح الأوكتاجون تعكس قدرة مصر على تطوير قدراتها

وعاقب القانون من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

وحدد القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات