الرئيسيةالوطن العربيمصرقانون إدارة المخلفات يلزم المنشآت الصناعية بخطط تفصيلية

قانون إدارة المخلفات يلزم المنشآت الصناعية بخطط تفصيلية

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

اهتم المشرع في قانون 202 لسنة 2020 المعنى بتنظيم إدارة المخلفات، حيث ألزم القانون في مادته “51” المنشأت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية الإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.

قد يهمك أيضًا: حقوقى: حرق الإخوان للكنائس دليل دامغ لمحاولة الإرهابية إشعال فتنة طائفية

و اشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

ووضعت المادة “52” الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات