يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سبل دمجهم في المجتمع، من خلال مجموعة متكاملة لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.
وضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
– تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
تصفح أيضًا: عمرو الشلمة: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق غزة تتويج لجهود مصر
– انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
– استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.




