وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المواد المنظمة لرأس مال وموارد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والصندوقين السيادي والخدمي التابعين للجهاز، في مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16):
يتكون رأسمال الجهاز مما يلي:
1- الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه طبقا للقانون لإنشاء مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.
2- رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة للجهاز بالكامل.
3- مساهمات الجهاز في رؤوس أموال الشركات التابعة غير المملوكة له بالكامل.
4- الأموال والأصول الأخرى الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
ويتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
ويتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لصالح برنامج الدعم الاجتماعي، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
مادة 17
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، يزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تُنقل إليه بعد العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقاً للأحكام المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
مادة (18):
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1- الرسوم ومقابل الخدمات التي يُحصلها الجهاز لحسابه.
۲- عوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة لمناطق التنمية المستدامة.
3- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
4- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
5- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي يُعهد إلى الجهاز بتنميتها واستثمارها .
6- عوائد الإشراف على أملاك الدولة العامة التي يُعهد إلى الجهاز بإدارتها واستغلالها.
قد يهمك أيضًا: 900 ألف فرصة عمل سنويا.. خطة حكومية للتوسع فى المشروعات الصغيرة
7- نصيب الجهاز في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
8- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الجهاز، وما يخص ممثلي الجهاز مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها الجهاز.
9- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، أو الأشخاص المعنوية المصرية أو الأجنبية، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
10- حصيلة القروض التي يعقدها الجهاز، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية.
11- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها طبقا لهذا القانون.
12 – ما يعادل حصيلة الجزاءات المالية المترتبة على مخالفة الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناء عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد.
13- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 19
تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي:
1- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار، والعائد من استغلال أصوله التي يتقرر تجنيبها لهذا الغرض.
٢- نصيب الصندوق السيادي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وما يخص ممثلي الصندوق مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق السيادي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (20):
تتكون موارد الصندوق الخدمي مما يلي:
1- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي.
2- نصيب الصندوق الخدمي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق الخدمي
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق الخدمي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية




