الرئيسيةالوطن العربيمصر20 سنة سجنًا وغرامة 20 مليون جنيه لجريمة دفن النفايات المشعة

20 سنة سجنًا وغرامة 20 مليون جنيه لجريمة دفن النفايات المشعة

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

تضع التشريعات المصرية ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والنفايات المشعة، في إطار حماية الإنسان والبيئة والثروات الطبيعية من مخاطر الإشعاع. وحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 محظورات واضحة بشأن إدخال النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك إلى الأراضي المصرية، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.

تصفح أيضًا: العربى الناصرى: مصر تتحرك كصاحبة الرؤية.. وثوابت الأمن القومى لا تقبل المساومة

حظرت المادة “6” من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 من استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

وفي السياق نفسه عاقبت المادة “104” بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات