
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الجهات والموظفين المختصين بإثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كما ألزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
اقرأ ايضا: المؤسسة الصديقية و«نبيل الكاتب» الخيرية توقّعان بروتوكول تعاون لتمكين المرأة
ونصت المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
كما نصت المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة فى حدود امكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.





