الرئيسيةالوطن العربيمصرمجلس النواب يحسم غدًا اعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون «جامعة كيان»

مجلس النواب يحسم غدًا اعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون «جامعة كيان»

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

اللجنة العامة توصي بإلغاء وتؤكد  الاعتراض يستهدف ترسيخ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية وتشكيل لجنة خاصة حال قبول اعتراض الرئيس

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في ذات الشأن.

وكانت اللجنة العامة قد عقدت اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثاني، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، لبحث رسالة رئيس الجمهورية، وانتهت إلى الموافقة على مبدأ الاعتراض، والتوصية بإلغاء المادة (25) محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة عليها، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية.

وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) يمثل السابقة البرلمانية الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأوضح التقرير أن السابقة الأولى وقعت في 31 مايو 1978، عندما اعترض الرئيس الراحل محمد أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية، بينما جاءت السابقة الثانية في 2 أكتوبر 2018، باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

أما السابقة الثالثة، فكانت في الأول من أكتوبر 2025، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وأحال مجلس النواب آنذاك الاعتراض إلى اللجنة العامة لاستكمال الإجراءات الدستورية واللائحية المقررة.

تصفح أيضًا: أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني تنظم قافلة جلدية لأهالي سلامون بسوهاج

وأكد التقرير أن مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يتضمن 51 مادة، إضافة إلى 5 مواد إصدار، بينما انصب اعتراض رئيس الجمهورية على مادة واحدة فقط، هي المادة (25).

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بصفة نهائية في 22 يوليو 2026، وأرسل إلى رئيس الجمهورية في 3 أغسطس من العام ذاته، فيما ورد اعتراض الرئيس إلى المجلس في 16 أغسطس، أي قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور، بما استوفى معه الاعتراض شروطه الشكلية.

وأوضح تقرير اللجنة العامة أن المادة (25) تضمنت منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
لماذا اعترض الرئيس على المادة؟
وبيّن تقرير اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء انطلاقًا من الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها، وصولًا إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.

وأشار التقرير إلى أن جامعة كيان تقبل طلابًا في الشعبتين العسكرية والمدنية، وأن من أهدافها تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، مع الدراسة بنظام الإقامة الداخلية.
ورأت اللجنة أن استمرار النص على المكافآت الواردة بالمادة (25) قد يثير مطالبات من طلاب الشعبة المدنية باستحقاق ذات المكافآت، أسوة بزملائهم في الشعبة العسكرية، خاصة في ظل وجود مقررات مشتركة بين الشعبتين، وإمكانية التحويل بين المسارين وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة.

-مخاوف من اختلاف المعاملة المالية بين طلاب الجامعة
ولفت التقرير إلى أن المادة (23) أجازت اشتراك طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة، كما أجازت المادة (26) التحويل بين الشعبتين العسكرية والمدنية وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وأضاف أن منح مكافأة التفوق السنوية، مع عدم تحديد بعض معايير وضوابط استحقاقها في مشروع القانون والاكتفاء بإحالتها إلى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، قد يفتح المجال أمام اختلاف التقديرات بشأن المخاطبين بها وقيمة المبالغ المالية المقررة

-استقلال جامعة كيان يمنع القياس على الأكاديمية العسكرية
وأكد التقرير أن جامعة كيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، شأنها في ذلك شأن سائر الجامعات المصرية، وأن الطالب يختار عند الالتحاق بها أحد المسارين، العسكري أو المدني.
وأشار إلى أن اعتبارات الملاءمة العملية قد تقتضي ألا يترتب على اختيار الطالب لأحد المسارين تمييز مالي عن نظيره الملتحق بمسار موازٍ في الجامعة ذاتها وفي التخصص نفسه.
كما أكد التقرير أنه لا مجال لاستدعاء النظام الخاص بالأكاديمية العسكرية المصرية في شأن صرف المبالغ المالية لطلاب جامعة كيان، نظرًا لاختلاف نظام الدراسة والتخرج والشخصية الاعتبارية لكل منهما.
-اللجنة العامة: دورنا دراسة الاعتراض وليس تعديل النص
وأوضح التقرير أن دور اللجنة العامة، وفقًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية، يقتصر على دراسة المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية أو التشريعية وإبداء الرأي بشأنها.
وأكد التقرير أن اللجنة العامة لا تمتد صلاحيتها إلى تعديل النصوص أو إعادة صياغتها، إذ تتولى اللجنة الخاصة التي يشكلها المجلس هذه المهمة في حال قبول اعتراض رئيس الجمهورية.
كما شدد التقرير على أن نظر المجلس للاعتراض لا يعني إعادة طرح مشروع القانون بأكمله للمناقشة، وإنما يقتصر على المادة التي شملها الاعتراض، وهي المادة (25).
اللجنة العامة توصي بإلغاء المادة 25
وانتهت اللجنة العامة إلى التوصية بـالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
كما أوصت بالتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المادة محل الاعتراض، وذلك من خلال إلغائها، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.
وأكدت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض جاءت إعمالًا للمادة (123) من الدستور، وحرصًا على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها.
-ماذا يحدث إذا وافق المجلس على اعتراض الرئيس؟
ووفقًا لما أورده تقرير اللجنة العامة، فإذا قبل مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية، يُشكّل، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقًا للمبادئ التي يقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة.
أما إذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، فيُعتبر القانون صادرًا وفقًا لحكم المادة (123) من الدستور.
ويعرض مجلس النواب تقرير اللجنة العامة على المجلس خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المادة (25)، وإعمال الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لاعتراض رئيس الجمهورية.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات