نظم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ضوابط التعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد، بما يضمن توحيد بيانات العقار وإثبات هويته بشكل رسمي.
وحدد القانون، مسؤولية الجهات المختصة عن وضع بطاقات ولوحات تعريف العقارات، وحظر العبث بها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص، كما ألزم الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة بالتعامل على العقار وفق رقمه القومي الموحد، باعتباره من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري والحصول على خدمات المرافق الأساسية.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال؛ تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
نوصي بقراءة: نادي الصحفيين يستقبل وزير الشباب لتفقد أعمال التطوير ومنشآت النادي
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وألزمت المادة السابعة؛ سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.




