الرئيسيةالوطن العربيمصرحكم قضائى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ إقلاعها عن النشوز

حكم قضائى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ إقلاعها عن النشوز

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” حكم تأديبى للزوجات النواشز.. حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ إقلاعها عن النشوز”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة بإثبات نشوز الزوجة “المدعي عليها”، ووقف نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 م أسرة مركز أسيوط من تاريخ 30 أكتوبر 2024 وحتى تاريخ إقلاعها عن النشوز في 15 سبتمبر 2025، وبذلك يكون الزوج وصل لمراده، وكذلك الزوجة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2534 لسنة 2025 أسرة مركز أسيوط، وهو كالتالي:

1-إعادة النفقة من جديد.

2-إثبات إقلاعها عن النشوز.

نوصي بقراءة: مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تُجرى 25 عملية جراحية مجانية لعلاج الفتق

3-والأهم من ذلك، أن النفقة لم تتوقف إلا عن الفترة التي ثبت فيها فترة نشوزها ثم اقعلت عن ذلك. 

وبحسب “المحكمة”: وحيث إن المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 ” المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 أنه: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد المنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند اليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد”. 

وتضيف “المحكمة”: وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص من اعتبار الزوجة الممتنعة عن طاعة الزوج ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع..، فالنشوز ما هو إلا الوجه الآخر للطاعة ودعوى النشوز في حقيقة تكييفها القانوني هي دعوى بوقف نفقة الزوجة وحتى تقلع عن تلك المعصية والقاضي لا يكون له فيها إعادة البحث في مسالة الطاعة من جديد وإنما يقتصر دورة على الاطلاع على الحكم الصادر برفض اعتراض الزوجة أو الشهادة المقدمة من الزوج بعدم حصول اعتراض، وإثبات النشوز يكون بتقديم أصل إنذار الطاعة المعلن وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم الاعتراض على ذلك الانذار خلال الميعاد القانوني أو صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر برفض دعوى الاعتراض ولا يجوز الاستناد في إثبات النشوز أن الاعتراض قدم بعد الميعاد لان المحكمة المختصة بالفصل في هذه المسألة هي المحكمة الابتدائية. 

حكم تأديبى للزوجات النواشز.. حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ اقلاعها عن النشوز.. والزوجة تستجيب وتعلن رغبتها العودة لمسكن الزوجية.. والمحكمة تُعيد النفقة من جديد بعد إثبات إقلاعها عن النشوز 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات