الرئيسيةالوطن العربيمصرتعرف على عقوبة مزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

تعرف على عقوبة مزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطرى، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

قد يهمك أيضًا: التنسيقية تنظم قافلة طبية مجانية فى بني سويف بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد

وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
مقالات ذات صلة
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

الأكثر شهرة

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

احدث التعليقات