رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القضاء يتصدى لإشكاليات فتح شباك على الجار.. الاستئناف تقضى بسد المُطلات والشبابيك لعدم الأحقية في فتحها لمخالفتها للعرف والقانون”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يتصدى لأزمات وإشكاليات فتح شبابيك ومنافذ على الجار، وذلك في الاستئنافين رقمي 414، 421 لسنة 57 قضائية. كفر الشيخ.
قد يهمك أيضًا: النائب رمضان بطيئة يثمن رسائل الرئيس السيسي: تضع حقوق المواطن في مقدمة الأولويات
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدهم بسد المطل “الشباك 4” بالجهة الشرقية بالدور الأول علوى المقابل للشباك 3 الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستأنف طبقا لتقرير الخبير النهائي نفاذاً للحكم الصادر في 10 سبتمبر 2024 وألزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنية مقابل اتعاب المحاماة .
القضاء يتصدى لإشكاليات فتح شباك على الجار.. “الاستئناف” تقضى بسد المُطلات والشبابيك لعدم الأحقية في فتحها لمخالفتها للعرف والقانون.. والمحكمة اعتبرته اعتداء على ملكية الجار المتضرر الخاصة وانتهاك لحرمة بيته

